حكم قضائي يُدين بنكًا بعد ابتلاع شباك بطاقة زبون بالدار البيضاء

Imou Media26 نوفمبر 2025
xr:d:DADw42UX86o:2890,j:1512404011,t:23010617

احمد الرحالي

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمنح زبون تعويضًا قدره خمسة آلاف درهم، عقب الضرر الذي لحقه نتيجة احتفاظ الشباك الأوتوماتيكي ببطاقته البنكية، في وقت كانت الوكالة المعنية مغلقة بسبب الأشغال، الأمر الذي حال دون استرجاعها داخل أجل معقول.

جاء الحكم مؤكِّدًا أن احتفاظ الشباك بالبطاقة لا يُعد خطأ تقنيًا بذاته، إذ قد يحدث لأسباب أمنية أو رقمية، غير أنّ مسؤولية البنك تنشأ حين يخلّ بواجب العناية والتنظيم. وقد اعتبرت المحكمة أنّ استمرار تشغيل الشباك قرب وكالة مغلقة، في ظل غياب طاقم قادر على التدخل، يشكّل تقصيرًا واضحًا في تسيير الخدمة البنكية.

استندت المحكمة في تعليلها إلى محاضر مفوض قضائي أثبتت أنّ الشباك ابتلع البطاقة خلال عملية سحب في يونيو 2024، بينما كانت الوكالة مغلقة مع إشعار بنقل الخدمات إلى عنوان آخر. كما أظهرت الوثائق أن البطاقة لم تُسترجع إلا بعد مرور أربعة أيام، في حين ظل الشباك الملاصق للوكالة المغلقة مشتغلا رغم استحالة رؤية الإشعار عند استعماله.

قدّمت المؤسسة البنكية دفوعًا ترتكز على كون الوكالة أغلقت الأشغال مع إعلام الزبناء مسبقًا، غير أن المحكمة رأت أن الإشعار لا يعفي البنك من ضمان سلامة خدماته، معتبرة أن الالتزام يشمل تعطيل الشباك خلال فترة الإغلاق، أو توفير مداومة تقنية لمعالجة الحالات الطارئة الناتجة عن تشغيله.

كما رفضت المحكمة الدفع القائل بانعدام الضرر بعد استعادة البطاقة، مؤكدة أن الضرر لا يُقاس بزمن التأخير فحسب، بل بطبيعة الحرمان من وسيلة أداء أساسية. واستحضرت المحكمة مقتضيات الفصلين 78 و98 من قانون الالتزامات والعقود، التي تتيح التعويض عن الخسارة الفعلية وما ينشأ عنها من قلق واضطراب في تدبير المعاملات المالية.

خلص الحكم إلى اعتبار البطاقة البنكية حقًا يتيح للزبون التصرف في أمواله متى شاء، وبالتالي فإن حرمانه من استعمالها خلال فترة معينة يمثل ضررًا قائمًا بذاته، يستوجب التعويض.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.