[ad_1]

كيفيات العمليات ، الموافقات ، الإجراءات … تفاصيل تعاميم والي البنك المركزي
كشف البنك المركزي النقاب عن التعميم الأول الذي يمهد الطريق لطلبات الموافقة على إنشاء شركة تمويل تعاوني تنفذ عمليات فئة “القروض” أو “التبرع”.
سيتم تشغيل القروض الأولى بالإضافة إلى شركات التمويل التعاوني (SFC) قريبًا. ولسبب وجيه ، تم استكمال الإطار التنظيمي للتو بتعميمات جديدة من والي بنك المغرب.
وهكذا كشف البنك المركزي النقاب عن أول تعميم يمهد الطريق لطلبات الموافقة على إنشاء شركة تمويل تعاوني تنفذ عمليات فئة “القروض” أو “التبرع”. تحدد الوثيقة الموقعة من والي بنك المغرب قائمة الوثائق والمعلومات التي يجب تضمينها في ملف طلب التفويض.
بعبارات ملموسة ، تنص المادة 2 من التعميم على أن الملف الذي يدعم طلب التفويض يجب أن يحتوي على الأقل على معلومات تتعلق بـ “طبيعة التفويض المطلوب (إدارة منصة تمويل قروض تعاونية ، أو إدارة منصة تمويل تعاونية للتبرع أو كليهما في نفس الوقت)؛ الشكل القانوني (شركة عامة محدودة أو شركة ذات مسؤولية محدودة) ؛ اسم الشركة وعنوان المكتب المسجل “. تحدد نفس المقالة المعلومات المتعلقة بالمساهمة في SFC المخطط لها وعرض المساهمين برأس المال والمجموعة التي ينتمون إليها (مقدار رأس المال ؛ توزيع رأس المال حسب المساهمين ؛ قائمة المالكين المستفيدين من SFC مع الإشارة إلى عناصر التعريف الخاصة بهم كاللقب والاسم الأول والجنسية ورقم الهوية.
وبالمثل ، سيُطلب من منشئي SFC تقديم عرض تقديمي عن المشروع لإنشاء SFC ؛ أهداف SFC الاستراتيجية: دراسة السوق وكذلك خطة عمل SFC على مدى السنوات الخمس المقبلة بالإضافة إلى الافتراضات المستخدمة في تطويرها (لا سيما سياسة التسعير).
تبييض
وبينما يعمل المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في هذا المجال ، أدرج بنك المغرب أيضًا آلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل إنشاء SFCs ، ولا سيما من خلال مذكرة وصفية تعيد آلية مكافحة غسل الأموال. التمويل الذي سيتم تنفيذه من قبل SFC.
إنها أيضًا مسألة حماية البيانات الشخصية دون نسيان ملاحظة وصفية تعيد تتبع نظام الرقابة الداخلية الذي سيتم وضعه من قبل SFC بهدف تحديد وقياس ومراقبة جميع المخاطر المحتملة التي تتعرض لها ، ولا سيما التشغيلية والقانونية ، التكنولوجية المتعلقة بالاستعانة بمصادر خارجية ، وعدم الامتثال ، والجرائم الإلكترونية وإدارة السيولة لمنصات التمويل التعاوني ، وعرض الإجراءات ذات الصلة والموارد البشرية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات.
بالإضافة إلى ذلك ، تنص المادة 4 من المنشور المذكور على أن “بنك المغرب يضع نموذجًا معياريًا لملف الموافقة لكل نوع من أنواع منصات التمويل التعاوني من فئة” القرض “أو فئة” التبرع “. وتجدر الإشارة إلى أن أحكام النشرة المعنية تدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
القرض التعاوني: تعليمات
يحدد منشور من والي BAM شروط وإجراءات تنفيذ العمليات
المرحلة جاهزة. وبالفعل ، كشف البنك المركزي النقاب عن تعميم يتعلق بشروط وإجراءات تنفيذ عمليات التمويل التعاوني في فئة “القروض”. وتنص الوثيقة الموقعة من والي بنك المغرب في مقالها الأول على أنه “لكل مشروع ، يجب أن تتيح شركة التمويل التعاوني للمساهمين ، عبر منصة التمويل التعاوني ، المعلومات التالية على وجه الخصوص: وصف تمويل المشروع. ؛ معلومات عن قائد المشروع ، ولا سيما خلفيته وخبرته المهنية ، وعند الاقتضاء ، المشاريع التي تم تنفيذها مسبقًا وكذلك أي معلومات ذات صلة تتعلق بها ؛ معلومات عن الإنجازات التجارية والمالية لقائد المشروع في حالة أن الغرض من التمويل المتصور هو تطوير نشاط قائم “.
وبموجب المادة نفسها ، يلزم تقديم معلومات أخرى ، ولا سيما “خصائص عملية التمويل ، أي مبلغ القرض ، وسعر الفائدة ، إن وجد ، ومدة القرض وشروط سداده ؛ خطة العمل الخاصة بالمشروع على مدى أفق متعدد السنوات تسلط الضوء على الإيرادات والمصروفات والنتائج المتوقعة بالإضافة إلى التدفقات النقدية وقدرتها على ضمان سداد الموارد التي تم جمعها عبر المنصة ؛ المؤشرات المالية الرئيسية المتوقعة للربحية وسداد القرض الذي تم الحصول عليه عبر المنصة “.
وبالمثل ، تنص المادة 3 على أنه “يجب على SFC أن يتيح لمروجي المشروع ، من خلال المنصات ، أداة تسمح لهم بتقييم قدرتهم على إعادة التمويل وفقًا للمبلغ المعلن لمواردهم ، والنفقات السنوية ، والمديونية والمدخرات المتاحة”. بالإضافة إلى ذلك ، ينص تعميم BAM على الأحكام المتعلقة بحماية عملاء SFC.
“قبل إبرام أي عقد متعلق بعملية التمويل التعاوني ، يجب على المساهم أن يؤكد أنه قرأ وقبل: العناصر المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه ؛ الشروط المالية المتعلقة بعملية التمويل المعنية ؛ شروط إتاحة الأموال لصاحب المشروع ؛ المخاطر المحتملة المتعلقة بالتمويل التعاوني والمخاطر المحددة المرتبطة بعملية القرض (مخاطر الفشل المرتبطة بالمشروع أو قائد المشروع ، الخسارة الكلية أو الجزئية للمساهمات ، إلخ) “، كما تنص المادة 5.
من جانبها ، تتطلب المادة 6 “SFC أن تحدد في عقد تمويل فئة” القرض “خصائص العمولات التي سيتم تحصيلها لتغطية خدماتها بالإضافة إلى طرق حسابها”. أخيرًا ، تنص المادة 7 على أن “الشروط المطبقة فعليًا على عمليات التمويل التعاوني من فئة” القرض “يجب أن تعرض من قبل SFCs ، في المنصة ، وأن يتم ذكرها في جميع الوثائق التعاقدية التي يتم إبلاغ المساهمين بها”. وتجدر الإشارة إلى أن أحكام التعميم تدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.