المحكمة الدستورية تسقط المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية وتوجه صفعة قوية لوزير العدل وهبي
ن : عمر بالكوجا أكادير
قضت المحكمة الدستورية بالرباط، في قرار مفاجئ، بعدم دستورية المادة 17 وغيرها من المواد الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية، التي كانت تمنح وزير العدل والنيابة العامة سلطة غير مسبوقة في الطعن في الأحكام النهائية وطلب الإحالة على القضاة.
وجاء هذا الحكم كصفعة دستورية قوية للسلطة التنفيذية التي حاولت توسيع صلاحياتها على حساب استقلال القضاء، حيث أكدت المحكمة أن هذه المواد تمثل انتهاكًا للمبادئ الدستورية التي تضمن الفصل بين السلطات وحماية استقلال القضاء.
ويُعد هذا القرار بمثابة تحذير صارم ليس فقط لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بل أيضًا لأحزاب الأغلبية والحكومة التي أيدت مشروع القانون، بأن لا يتجاوزوا حدود اختصاصاتهم ولا يتلاعبوا بصلاحيات السلطات الأخرى، خاصة في القضايا التي تمس جوهر عمل القضاء.
وكان مشروع قانون المسطرة المدنية قد أثار جدلاً واسعًا منذ طرحه، لما تضمنه من منح النيابة العامة والوزير صلاحيات الطعن والإحالة التي قد تؤثر سلبًا على نزاهة وحيادية الأحكام القضائية، وهو ما اعتبره العديد من الخبراء محاولة لتسخير القضاء لأهداف سياسية.
تؤكد المحكمة في حكمها أن المسطرة المدنية يجب أن تُبنى على احترام صارم للدستور والفصل بين السلطات، ولا يمكن أن تُكتب وفقًا للأهواء أو المصالح الضيقة لأي جهة كانت.
هذا القرار يشكل انتصارًا واضحًا لاستقلالية القضاء وحماية للمبادئ الدستورية التي تمثل حجر الأساس للديمقراطية في المغرب، ويعزز من ثقة المواطنين في جهاز العدالة.